الأحكام

08/02/2001

شورى حكم رقم : 205 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
205/2001
التاريخ
08/02/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
نصر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل نقض قرار الهيئة العليا للتأديب لان المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة اعطت الحق لمجلس الشورى بمراقبة جميع النزاعات التأديبية والنظر بها.

يتم نقض القرار التأديبي الصادر بانهاء خدمة موظف بسبب المخالفات المنسوبة اليه لان الادارة ارتكبت خطأ ساطعا في اتخاذ العقوبة لعدم التناسب بين العقوبة والمخالفة المنسوبة الى رئيس البعثة الدبلوماسية واعتبار ذمة المالية ما زالت مشغولة. ولكن بما ان عدم ايداع نسخ سجلات اموال البعثة هي مسؤولية المحاسبة ولم تثبت مسؤولية السفير. وان الانفاق من حساب الواردات دون موافقة مسبقة حصل بسبب ضرورات العمل ولدفع بدل ايجار مقر البعثة. وقد ثبت طلب تحويل المال بالبرقية المرسلة الى وزارة الخارجية, كما تم اقفال حساب الواردات وعدم ايداع الاموال دون تبليغ رئيس البعثة.

وإن عدم تسديد الواردات المحصلة قبل خدمة السفير الجديد تقع على مسؤولية السفير السابق ولم يحصل عملية تسليم وتسلم الواردات. إن عدم تصفية الحسابات يشكل مخالفة لاصول المحاسبة ولا يعتبر اختلاسا او هدرا للاموال العامة. وان مخالفة التمديد لموظفة يونانية بعد بلوغها سن التقاعد يعود امر تقديرها لديوان المحاسبة. وان صدور القرار التأديبي قبل اكتمال التدقيق في الحسابات يجعل هذا القرار مستوجبا النقض.