الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 في ما يتعلق باغفال تبليغ المتهم القرار الاتهامي هو في غير محلّه القانوني لانه وفي محضر الاستجواب التمهيدي قد اقرّ المتّهم بتبلّغه القرار الاتهامي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على بطلان الاستجواب التمهيدي لناحية اغفال توقيع كاتب المحكمة عليه عملا بالمادة 238 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ررقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو في غير موقعه الصحيح لان محضر الاستجواب التمهيدي قد وقّعه رئيس المحكمة اضافة الى المتهم، وبالتالي فهو استجواب صحيح ومع عدم اعتبار توقيع الكاتب على المرض المذكور معاملة جوهرية يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال الحكم البت في اسباب دفاع المميز هو في غير محله القانوني لان تركيز الحكم المطعون فيه جاء على اعتراف المميز لناحية اعتماده على الادلّة والقرائن توصلا للتجريم والادانة، وبالتالي نكون امام رد ضمني من المحكمة على مذكرة الدفاع الخطية للمميّز والتي ينكر فيها واقعة الاتجار بالمخدرات ومع هذا الرد الضمني يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة تحليل المواد الجرمية المضبوطة هو في غير موقعه الصحيح لانه مع اثبات تعاطي المميز المخدرات نتيجة لاقراره المدوّن في الاستجواب الاستنطاقي نكون امام اعتراف صريح من المتهم، وبالتالي لا ضرورة لاجراء التحاليل للمواد المضبوطة، فيرد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية هو غير قانوني لان المحكمة وبما لها من حق بالتقدير اقتنعت بصوابية الحكم المطعون فيه ورأت فيه حكما معلّلا كفاية ومنسجما مع النتيجة التي توصّل اليها، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.