25/01/2006
شورى حكم رقم : 206 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 206/2006
- التاريخ
- 25/01/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت في موضوع تطبيق مفاعيل الاستثناء الذي نصت عليه المادة 73 البند 5 من قانون ضريبة الدخل رقم 3/88 لربح التفرّغ عن الاسهم من هذه الضريبة، لانه قرار صحيح، فالنزاع يدور حول نطاق الاعفاء من ضريبة الدخل على ربح التفرّغ عن الاسهم التي تنص عليه المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والتي الغت البند 5 من المادة 73 من قانون ضريبة الدخل المستثنية ربح التفرّغ عن الاسهم من ضريبة الدخل، وانه عملا بالمادة 69 من قانون ضريبة الدخل تتناول الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة مختلف ايرادات هذه الاموال وارباحها وفوائدها وعائداتها ايا كانت تسميتها او جنسية المؤسسات المنتجة. والمادة 73 من القانون المذكور تتناول الاسهم والسندات اللبنانية في حين ان المادة 77 منه تتناول الاسهم والسندات المالية الاجنبية. فاستثناء ربح التفرّغ عن الاسهم من ضريبة الدخل والغاء البند 5 من المادة 73 من قانون ضريبة الدخل يشمل الاسهم المالية وغير اللبنانية على حد سواء.