14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 206/2006
- التاريخ
- 14/06/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوع القرار بدفع شكلي، هو الادلاء بمرور الزمن، ولا يشترط توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان الدفع الشكلي المدلى به وهو الدفع بمرور الزمن لم تبت به محكمة الاستئناف ليقبل في التمييز كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لانه لم يدل به امام محكمة الاستئناف وانما ادلي به لاول مرة في التمييز. لا يمكن لمحكمة التمييز ان تنظر الا بالدفوع التي وردت اولا امام محكمة الاستئناف كما نصت المادة 304 اصول المحاكمات الجزائية. يكون التمييز مردودا اساسا.