الأحكام

17/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
206/2003
التاريخ
17/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمييز القرارات التمهيدية المتعلقة بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يقبل شكلا قبل صدور القرار النهائي شرط ان تكون محكمة الاستئناف قد فصلت بالدفع المذكور (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية)، وشرط ان يتعلق بالدعوى العامة.

ان الدفع بعدم صحة التمثيل القانوني للمحامي لا يتعلق بالدعوى العامة وانما بالدعوى الشخصية، وبالتالي لا يكون مقبولا شكلا ويتوجب تقديمه مع الطعن بالقرار النهائي.

ان الدفع بعدم تقديم الشركة الاجنبية كفالة وبذلك مخالفة المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية، لا يتعلق بالدعوى العامة وانما بالدعوى الشخصية، وبالتالي لا يكون من ضمن الدفوع الشكلية التي يقبل طلب الطعن بها قبل صدور القرار النهائي، والتي نصت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 311 من القانون المذكور.

ان الدفع المتعلق بطلب اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن، وان كان من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والتي يقبل طلب الطعن بها دون القرار النهائي بحسب المادة 311 اصول محاكمات جزائية، الا ان ذلك مشروط بان تكون محكمة الاستئناف قد بتت به سلبا او ايجابا. وبالتالي يرد التمييز شكلا لان محكمة الاستئناف لم تفصل فيه.

ان الطعن بعدم الصلاحية المكانية يكون مردودا شكلا لان محكمة الاستئناف لم تفصل فيه بقرار نهائي كما اوجبت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية كشرط لقبول طلب الطعن بالدفوع الشكلية قبل صدور القرار النهائي.

ان الطعن بعدم الاختصاص الشامل للقضاء اللبناني، والذي بتت به محكمة الاستئناف، يكون مقبولا شكلا لانه من الدفوع الشكلية التي يقبل الطعن بها قبل صدور الحكم النهائي (المادتان 311 اصول المحاكمات الجزائية و73 من القانون المذكور).

لا ضرورة لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالاختلاف بين درجتي المحاكمة في الوصف القانوني للفعل، وذلك في ما يتعلق بقضايا الصلاحية.

ان المميز ادلى بمخالفة القرار الاستئنافي للمادة 24 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بان اعطى الصلاحية للقضاء اللبناني في ما يتعلق بجرم سحب شيكات بلا رصيد والحاصل خارج لبنان.

ان المادتين 20 و24 قد اعطتا الاختصاص للمحاكم اللبنانية في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة خارج لبنان، ما دام المتهم لبنانيا والجرم معاقبا عليه في لبنان بثلاث سنوات او ما يزيد سجنا. وان جرم سحب شيكات دون رصيد، المعاقب عليه في لبنان بوصفه جنحة وبعقوبة يبلغ حدها الاقصى 3 سنوات (المادة 666 عقوبات)، والحاصل من قبل شخص لبناني وان كان خارج لبنان، الا ان الصلاحية للمحاكم اللبنانية للنظر به، ويطبق عليه القانون اللبناني. بتوصل القرار الاستئنافي الى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.