الأحكام

20/08/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
206/2002
التاريخ
20/08/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، يقبل التمييز شكلا.

ان الحكم الابتدائي ادان المتهم بجرم الاحتيال بينما القرار الاستئنافي قضى بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم. وبتحقق الشرط الخاص يقبل التمييز شكلا.

ان ادلاء المميز باستناد الحكم الى اقرار لم يناقشه هو ادلاء في غير محله، اذ ان الاقرار المذكور قد صدر عن المميز وقدمه الخصم وكان بامكانه مناقشته. وبالتالي لم يتم المساس لا بمبدأ العلنية ولا بمبدأ الشفاهية. لقد ثبت اطلاع المميز على الاقرار من خلال تقديمه في الجلسة الختامية.

ان تفضيل اقوال فريق من الفرقاء على الآخر والاخذ بها، لا يعتبر تشويها للوقائع، وانما يدخل في صلب صلاحيات محكمة الاساس التي يعود لها حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان تجزئة الاستجواب ليس تشويها للوقائع وانما هو من صلاحيات محكمة الاساس التي لها ان تأخذ ما اقتنعت به من الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان الادلاء باستناد الحكم الى اقرار لم يناقش، وبالتالي مخالفة مبدأ علنية المحاكمة، هو ادلاء مردود لان الاقرار المذكور قد تلي عندما تليت اوراق الدعوى كافة، وذلك ثابت من خلال محضر ضبط المحاكمة وكان بالامكان مناقشته.

ان قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 هو المطبق على القرار الاستئنافي الصادر في ظله. وان ادلاء المميز بان القرار المذكور قد خالف المادتين 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته، هو ادلاء غير صحيح، اذ ثبت تنظيم التقرير المذكور وتلاوته. وفي كل الاحوال ان هذه المعاملة في حال اغفالها لا تؤدي الى البطلان لانها معاملة ادارية.

ان الادلاء بمخالفة المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك من خلال القضاء بعدم توافر عناصر جرم الاحتيال، هو ادلاء في غير محله، اذ ان الحكم المذكور لم يخالف القانون حين اعتبر ان الكذب بحد ذاته لا يؤلف عنصر الاحتيال اذا لم يتأيد بعناصر خارجية.

ان الكذب البسيط (الادعاء بالقيام بعملية جراحية) غير المؤيد بمناورات احتيالية خارجية اثرت على ارادة المخدوع لا يعتبر احتيالا.

ان القضاء بانتفاء عناصر جرم الاحتيال هو تطبيق صحيح للقانون ويرد السبب التمييزي.