الأحكام

20/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
207/2010
التاريخ
20/10/2010
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردن محكمة التمييز السبب الاول المبني على مخالفة الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان اقتصار توقيع هيئة المحكمة بكامل اعضائها على الصفحة الاخيرة للحكم الجنائي وفي ذيل الفقرة الحكمية لا يؤلف مخالفة للقانون وللاصول الجوهرية مؤدية الى النقض لان القانون لم يفرض توقيعها على جميع صفحاته.

كما ردت المحكمة السبب الثاني معتبرة ان القرار المطعون فيه جاء معللا بشكل كاف ولا تناقض بين تعليله وفقرته الحكمية وان محكمة الجنايات استعملت حقها في تقدير الوقائع والادلة وطبقت القانون تطبيقا سليما لناحية اعتبار فعل المدعى عليه من قبيل الاتجار بالمخدرات وترويجها منطبقا على نص المادة 125/126 مخدرات.

ردت المحكمة السبب الثالث وبالتالي طلب النقض في الاساس معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى افعال جرمية لم يتناولها قرار الاتهام لان المادة 125 مخدرات تتعلق بالعقوبة عند توفر عناصر جرم المادة 126 مخدراتوهذا امر تطبقه محكمة الجنايات تلقائيا لاسناد العقوبة التي قضت بها من دون حاجة لايراد النص.