الأحكام

20/08/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
207/2002
التاريخ
20/08/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا اذا قدمه المدعي الشخصي في الدعوى ولم يقدمه بوجه الحق العام. يحصر التمييز عندها بالشق المدني من الدعوى (مادة 313 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، ولا يبحث بتوافر عناصر الجرم الا في الحدود الواجبة للفصل بالدعوى المدنية. ان تبليغ الاستدعاء التمييزي قد حصل الى النيابة العامة التمييزية والمميز عليه. وبالتالي يكون التمييز مقدما وفق الاصول ومقبولا شكلا لهذه الناحية.

يجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا، وهو التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وهو متوافر هنا اذ قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم الاحتيال، بينما قرر القرار الاستئنافي كف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي حددت عناصر جرم الاحتيال، اذ ان الحكم جاء متفقا مع احكامها ولم يخالفها.

ان عناصر جرم الاحتيال توجب تسليم مال منقول من المدعي الواقع عليه العمل الاحتيالي الى المتهم ووقوعه في الغلط والخداع.

وان ايهام المستأجر في عقار بان المدعى عليه هو مالك العقار وقبض البدلات منه وابراء ذمته لا يعطي المالك الحقيقي الصفة لاقامة دعوى الاحتيال، اذ انه لم يقع ضحية الاحتيال. وبانتفاء عناصر الجرم تكون دعوى الاحتيال مردودة.

ان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا برد دعوى الاحتيال، ويرد السبب التمييزي.