11/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 207/2005
- التاريخ
- 11/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص بين قضاة درجتي المحاكمة الذي هو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لقد اختلف قضاة درجتي المحاكمة حول مدى توفر عناصر جرم الاحتلال المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات.
ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بادانة المتهم بجرم الاستيلاء على عقار مع ان عناصر الجرم المادية غير متوفرة كما حددتها المادة 738 عقوبات. ان المدعى عليه لم يقم باي عمل ايجابي يدل على احتلاله العقار وانما امتنع عن تنفيذ عقد البيع وعن تسليمه وسمح للغير بالاقامة فيه، وهو بالتالي لم يرتكب جرم جزائي وانما اخل بموجب تعاقدي. ان القرار الاستئنافي بقضائه بالادانة يكون قد خالف القانون ويستوجب النقض سندا للمادتين 296/301 اصول المحاكمات الجزائية.