الأحكام

20/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
207/2004
التاريخ
20/07/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة ومن خلال عدم سؤال المتّهم عن رأيه بالشهادة، ان هذه المخالفة وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى النقض لانها ليست مخالفة لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال.

لم يحصل من المتهم اي اعتراض على الشهادة.

يرد السبب التمييزي.

ان اسناد الحكم الى شهادة دون استماع الشاهد في المحكمة بعد ان كانت قد قرّرت دعوته، ليس مخالفا لمبدا شفاهية المحكمة، لانه اولا تعتبر المحكمة قد رجعت ضمنا عن قرارها وثانيا ان الافادة المدلى بها قد تليت ونشرت ونوقشت من خلال تلاوة القرار الاتهامي.

ان المتهم لم يعترض في حينه على صرف النظر عن الشهادة.

يعود لمحكمة الاساس حق الاستناد في قراراتها على افادات مدلى بها وموجودة ضمن اوراق الدعوى ومناقشة في المحكمة.

يرد السبب التمييزي.