13/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 207/2008
- التاريخ
- 13/11/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 296 فقرة (ه) من اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يتناول جرائم لم ينص عليها القرار الاتهامي. ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 220 من اصول المحاكمات الجزائية ولم تتجاوز صلاحياتها وتتناول وقائع جديدة لم ترد في الحكم الابتدائي. ان الوقائع هي نفسها في درجتي المحاكمة وان محكمة الاستئناف قد غيرت الوصف القانوني للافعال الجرمية وهذا يدخل ضمن صلاحيات المحكمة المذكورة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز يدلي باغفال البت بمطلبه بالاستماع الى احد الشهود، لكن المحكمة بتت بالطلب بردها له وهي لها سلطة استنسابية في الاستماع الى الشهود او عدمه. لقد عللت المحكمة الادانة باستنادها الى الاقرار الذي اقتنعت به واوضحت قناعتها. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.