20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 207/2006
- التاريخ
- 20/04/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المدلى به هو سبب خاطىء ومضمون المادة القانونية المدلى بها لا يتطابق مع ما ادلي به. يرد السبب التمييزي لان الاسباب التمييزية الخاطئة وغير الواضحة تكون مردودة سندا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.
ان عدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة هو مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية ولكنه لا يؤدي الى النقض لانه ليس مخالفة لمعاملة جوهرية منصوص عليها تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لقد استندت الادانة في الاتجار بالمخدرات الى افادة ظنين.
ووجدت ادلة اخرى اضافية ادت الى تكوين قناعة المحكمة منها الاسبقيات الجرمية.
لا مخالفة للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر افادة احد المدلى عليهم ليست اثباتا كافيا بحد ذاته طالما لم يدعم بدليل آخر.
يرد السبب التمييزي الدلى به.
لا تشويه الوقائع كما يدلي المميز اذ لا وقائع مخالفة للحقيقة وان عدم الاخذ بالاسباب التخفيفة امر يعود لتقدير محكمة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم مناقشة مذكرة خطية مقدمة من المتهم ليس سببا للنقض لانه لم ينتقص من حق الدفاع طالما ان مضمون المذكرة قام على مناقشة حق محكمة الاساس في تقدير الادلة فقط. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 252 و292 اصول المحاكمات الجزائية وقد تلي القرار الاتهامي، وما يثبت التلاوة هو محضر جلسة المحاكمة، وبالتلاي تأ؟؟؟؟ مبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.