الأحكام

25/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/2013
التاريخ
25/07/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على مخالفة احكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية اذ يتبين من محضر الاستجواب التمهيدي الذي وقع عليه المميز انه جرى ابلاغه قرار الاتهام حين استجوبه تمهيديا رئيس محكمة الجنايات.

صدقت المحكمة القرار الجنائي المطعون فيه بعد رد السببين الثاني والرابع اذ ان القرار المذكور قد قام بتلخيص الوقائع وتفنيد الادلة والاسباب الموجبة للتجريم بجنايتي السرقة الموصوفة المنطبقتين على المادتين 639 عقوبات و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وللادانة بجنحة السرقة العادية الواردة في المادة 636 عقوبات وذلك وفقا لاحكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، ما يجعل منه مرتكزا الى اساس قانوني متماسك، علما انه يعود لمحكمة الاساس الحق المطلق بتقدير الوقائع واستخراج الادلة منها وفقا لقناعتها؛ فضلا عن ان القرار المميز قد احسن تطبيق المادة 205 عقوبات اذ انه قضى بعقوبة لكل جرم ومن ثم قام بادغام العقوبات.