الأحكام

20/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/2004
التاريخ
20/07/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تناقض ضمن فقرات الحكم الواحد حول وجاهية او غيابية المحاكمة وان ما يثبت حضور او غياب المتهمين هو محضر المحاكمة الذي يعتمد دون غيره، يرد السبب التمييزي.

ان سرية المحاكمة ليست مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان احد المتهمين قاصر وان القانون يوجب محاكمة القاصر ضمن محاكمة سرية تشمل الراشدين ايضا (المادة 40 من قانون حماية الاحداث رقم 422/2002).

ان عدم سؤال المتهم عن رأيه بالشهادة وان كان مخالفا لاحكام المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس سببا للنقض اذ انه لم يوضع بشكل الزامي ولا يعتبر مخالفا لقاعدة جوهرية. ان المتهم كان بأمكانه هو او موكله الاعتراض على الشهادة وهو لم يفعل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان عدم عرض المواد الجرمية (النقد المزور في الدعوى الحالية) هو مخالف للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، ولكنه ليس مخالفا لحق الدفاع لان المتهم كان عالما بوجود النقد المزوّر وهو اقر باعطائه لآخرين لترويجه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة حق الدفاع لان المخالفة لم تقع على قاعدة جوهرية الزامية.

ان عدم الاخذ بانكار الاقرار لم يكن غير معلّل من الحكم بل اوضح الحكم سبب عدم الاخذ به بما يكفي لتبرير النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.