16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 208/2004
- التاريخ
- 16/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي وهو الدفع بقوة القضية المحكوم بها (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدعوى الحالية قد اقيمت بعد صدور قرار عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه. ان الدعوى هي الدعوى السابقة نفسها مع الخصوم نفسها والجرائم نفسها، يكون رد الدعوى بسبب قوة القضية المحكوم بها في محله القانوني ويبرم.
ان الدعوى قد اقيمت بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف المدنية بالادانة. ان القرار المذكور لا يمنع تطبيق قوة القضية المحكوم بها طالما انه لم تظهر ادلة جديدة تؤدي الى اعادة فتح التحقيق. يبرم القرار القاضي برد الدعوى.