14/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 208/2012
- التاريخ
- 14/06/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق قرار قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن المدعى عليهم بجرائم المواد 335 عقوبات و6 من القانون تاريخ 11/1/1958 لعدم ثبوت قيامهم بهذه الافعال.
يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن المدعى عليهم لان فعلهم بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمتفجرات واساليب استخدامها يشكل محالو القيام بجناية المادة 5 من القانون تاريخ 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات لانه يشمل بدء بالتنفيذ وتخطى المرحلة التحضيرية وان افعالهم ترمي مباشرة الى راتكاب الجرم لكن النيجة لم تحصل بسبب خارج عن ارادتهم مما يقتضي اتهامهم بالجرم المذكور.