23/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 209/2003
- التاريخ
- 23/12/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغ المتّهم مضبطة الاتّهام وقائمة شهود الحق العام لان محكمة الجنايات لم تخالف القانون او معاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة البطلان لان المميز ليس متّهما بل ظنينا في جرم الاحتيال التي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد الوقائع خلافا لحقيقتها، ويعود لمحكمة الجنايات سلطة تقدير الادلة بقضائها بجرم سرقة السيارة، وبوجود دعوى احتيال في دعوى استئجار السيارة الثانية وسرقتها .
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لان المحكمة لم تجرّم المتهم من حق الدفاع عندما رفضت العذر غير المبرّر لغيابه لانه كان بامكانه حضور الجلسة الختامية والدفاع عن نفسه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 244 أ.م.ج. لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير استدعاء الخبراء للاستماع اليهم بعد ايجاد السيارة المسروقة وتراجع المدعي عن دعواه.