30/12/2004
شورى حكم رقم : 209 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 209/2004
- التاريخ
- 30/12/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- نصر، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال كل من المجلس البلدي والمجلس الاختياري والمختار المنتخب في بلدتي قطين وحيداب - قضاء جزين - نظرا لتوافر المصلحة لديهم لان الدعوى تتعلق بالطعن بصحة الانتخابات البلدية التي جرت في البلدتين المذكورتين، وذلك وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
وتقبل الدعوى شكلا نظرا لقابلية القرارات المشكو منها للطعن، فالمستدعي يطلب ابطال الانتخابات البلدية والاختيارية لبلدتي قطين وحيداب، ويطعن في قانونية تأليف المجلس البلدي والهيئة الاختيارية، وهو يستند الى عدم قانونية القرار المتعلق بانشاء البلدية وقرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية. ويحق له في سياق الطعن بالعملية الانتخابية ان يدلي بعدم مشروعية القرارات السابقة والمرتبطة بتلك العملية والتي لها تأثير عليها.
والدعوى واردة ضمن مهلة الخمسة عشر يوما للطعن بصحة الانتخابات البلدية وفقا لاحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977والمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.
ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدتي قطين وحيداب - قضاء جزين - نظرا لعدم ثبوت المخالفات التي يدعيها المستدعي. فلم يثبت عدم مشروعية قرار انشاء البلدية او عدم مشروعية قرار دعوة الهيئة الانتخابية للمجلس البلدي او الاختياري. ولا مخالفة بالنسبة لتحديد عدد اعضاء المجلس البلدي في البلدتين المذكورتين، او لعدد اعضاء الهيئة الاختيارية. وان الدولة لم تعمد الى مسك سجلات لتنظيم عملية احصاء عدد السكان، لذلك لا يمكن القول بوجود مخالفات للمادة 26 من القانون رقم 665/97 او للمادة الاولى من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947.