20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 209/2004
- التاريخ
- 20/07/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد اطلق المتهم النار على الضحية ويتبين من عدد الطلقات واماكنها توافر نية القتل. ان الجرم هو جناية القتل قصدا ويجرم المتهم وتطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لا يعتد بقول المتهم انه كان في حالة الدفاع المشروع لان احدا لم يهجم على المتهم وذلك بشهادة الشهود، ولا يعتد بقوله انه فاقد الوعي فقد اثبتت التقارير الطبية انه بكامل وعيه وليس في حالة السكر ايضا.
يجرم المتهم بجناية القتل قصدا وحمل السلاح دون رخصة (مادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59)، ويحكم عليه بالحبس اثنتي عشرة سنة اشغال شاقة.