الأحكام

12/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
209/2005
التاريخ
12/04/2005
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به الميز لا تطبيق خاطىء للقانون في ادانة المتهم بالاتجار بالمخدرات لان الادانة قد اسندت الى ادلّة ومنها افادة ظنين. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة.

ان استجواب المتهم لدى قاضي التحقيق دون محام ليس سببا للنقض فان المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على ابطال المحاكمة في حال حصول الاستجواب دون محام امام محكمة الجنايات فقط.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع وان الادانة قد اسندت الى ادلة كافية. يرد السبب التمييزي.

لا اغفال للبت بطلب اعلان براءة المتهم في الحكم الذي ادانه، اذ ان الادانة قد علّلت وبالتالي يكون قد بت ضمنا بطلب البراءة. ان الادلاء بالنقص في التعليل هو في غير محلّه اذ ان الادانة قد علّلت بشكل كاف. يرد السبب التمييزي.

ان عدم مناقشة التحقيقات الاولية ليس سببا للنقض طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة كما نصت المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، يرد السبب التمييزي وتكون المحاكمة قد حصلت علانية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع من خلال تشويه اقوال المتهم. يرد السبب التمييزي.

لا ذهول عن القانون من خلال اسناد التجريم الى عطف جرمي فان الحكم لم يكتف بالعطف الجرمي بل عزّزه بادلة اضافية.

يرد السبب التمييزي

لا تطبيق خاطىء للمادة 125 مخدرات فقد ادين المتّهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسندت الادانة الى التحقيقات التي اثبتت فعلا حصول بيع المواد المخدّرة. يرد السبب التمييزي.