15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 209/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بيان نوع محضر المحاكمة واسم المحكمة، هو في غير محلّه بسبب عنونة محضر المحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال تبليغ مضبطة الاتهام هو في غير محله القانوني لان المميّز المتهم وفي محضر الاستجواب التمهيدي قد اعترف بتبلّغه مضبطة الاتهام اما في ما يتعلّق بالسبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة تبليغ المتهم المميز قائمة شهود الحق العام، فايضا هو في غير محلّه بسبب اقتصار شهود الحق العام على شاهد واحد صرفت المحكمة النظر عن سماعه، ولم يتمسك المتهم المميّز بسماع الشاهد الوحيد، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال ذكر علنية المحاكمة هو غير صحيح، لان ذكر علنية المحاكمة ورد في مقدمة محضر الجلسة ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية استغناء المحكمة عن سماع شهود الحق العام هو في غير محلّه القانوني لان المميز لم يطلب سماع شهود الحق العام ولا المحكمة قامت بدعوتهم على اعتبار انه لم يبق سوى شاهد وحيد وقد صرفت المحكمة النظر ضمنا عن سماعه ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة تلاوة محاضر التحقيقات الابتدائية والاولية هو في غير محله القانوني، بسبب تلاوة القرار الاتهامي فيرد السبب المذكور.
ان السبب التمييزي المبني على تبرير الفعل الجرمي بحالة المرض ليس بالسبب القانوني على الاطلاق لان المتهم ثبت تعاطيه المخدرات، وقد ادخل الى مصحة المعالجة من الادمان، والمحكمة لها مطلق الحق بالتقرير فيكون السبب التمييزي مردودا.