الأحكام

18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
209/2007
التاريخ
18/10/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، لان موضوع التمييز يتعلق بدفع شكلي، وبالتالي يستثنى التمييز من الشرط المذكور سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بدفع شكلي هو كناية عن مسألة معترضة هو في غير محله القانوني. ان المسألة المعترضة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية هي التي تمنع اقامة الدعوى في الاصل وليس التي تمنع صدور الحكم. ان اقامة دعوى شيك دون رصيد سندا للمادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 قد حصلت فعلا ثم حصل ادعاء بتزوير الشيك، وان الادعاء المذكور لا يعتبر مسألة معترضة بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه لا يؤثر الا على نتيجة الحكم وليس على اقامة الدعوى. يرد الدفع الشكلي.

ان اعادة السير بدعوى الشيك دون رصيد بعد صدور قرار باستئخار الدعوى، لا يعتبر مخالفا لقوة القضية المحكوم بها، وبالتالي للمادتين 732 بند (7) و369 اصول المحاكمات الجزائية، لان قرار استئخار الدعوى ليس قرارا قضائيا وبالتالي ليس له قوة القضية المحكوم بها. يرد الدفع الشكلي القائم على مخالفة قوة القضية المحكمة.

ان عدم اخذ المحكمة بالدفع بتلازم الدعويين ليس مخالفا للمادة 73 بند (5) من اصول المحاكمات الجزائية اذ انه يعود لمحكمة الاساس بحسب سلطتها الاستنسابية ان تجمع الدعويين او لا تجمعهما، دون ان يكون في ذلك مخالفة للقانون. ان تقديم التمييز على النحو المذكور يدل على اساءة استعمال حق التقاضي وبالتالي يغرّم المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.