30/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2014
- التاريخ
- 30/01/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 530 اصول المحاكمات المدنية لعدم توقيع القرار الاستئنافي من قبل كاتب المحكمة لانه كان قد وقع على محضر افهام القرار المطعون فيه، وبالتالي تنسحب مفاعيل هذا التوقيع على القرار الاستئنافي ذاته.
كما ردت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة القانون والمتعلقين بفقدان القرار الاستئنافي للاساس القانوني من جهة، وعلى مخالفة المادتين 87 و829 اصول المحاكمات المدنية، والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما من جهة ثانية، معتبرة ان محكمة الاستئناف عللت القرار الذي توصلت اليه من ان المشكلة التنفيذية المعروضة امامها ترمي الى عدم التنفيذ على القسمين اللذين اشتراهما المميزان بشكل كاف دون تناقض، وضمنته حلا لجميع المسائل المطروحة بعد استثباتها للوقائع التي جاءت منطبقة على ما خلصت اليه، بالاضافة الى ان المشكلة التنفيذية المثارة لا تتعلق بالاجراءات بل بمفاعيل الحكم الجاري تنفيذه، وان هذا الموضوع يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ ويدخل في اختصاص محكمة الاساس. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز الاصلي برمته.
بالمقابل قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الطارىء المبني على مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام القانون وفقدانه للاساس القانوني، ذلك انه ينبغي على محكمة الاستئناف ان تكلف المميزين المستشكلين مراجعة المحكمة المختصة توصلا لاعطاء الحل المناسب لكل منهما في ضوء الاسناد والاسباب والظروف المشابهة التي ادت الى تسجيل ملكية القسمين على اسميهما دون تفريق. وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لذلك تكون قد خالفت القانون. وفي المرحلة الاستئنافية نشرت المحكمة الدعوى وقضت بتكليف المستشكلين بمراجعة محكمة الموضوع خلال مهلة اسبوعين من تاريخ التبليغ لتقديم الدعوى اللازمة للفصل في مسألة الملكية.