الأحكام

22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
21/2013
التاريخ
22/01/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة بدليل بيعها الى المشتري ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يجرم المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور المنصوص عنهما في المادتين 459 و459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير اوراق السيارة من شهادة جمركية وبوليصة الشحن ورخصة سيرها واستعمالها مع العلم بانها مزورة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادتين 463 و463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير اخراج قيد افرادي واستعماله مع العلم بامر تزويره ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 277 من قانون العقوبات لاقدامه على تغيير رقم هيكل السيارة الاساسي ووضع رقم مغاير ويعود للمحكمة حق التقدير.