22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 21/2013
- التاريخ
- 22/01/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة بدليل بيعها الى المشتري ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يجرم المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور المنصوص عنهما في المادتين 459 و459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير اوراق السيارة من شهادة جمركية وبوليصة الشحن ورخصة سيرها واستعمالها مع العلم بانها مزورة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادتين 463 و463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير اخراج قيد افرادي واستعماله مع العلم بامر تزويره ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 277 من قانون العقوبات لاقدامه على تغيير رقم هيكل السيارة الاساسي ووضع رقم مغاير ويعود للمحكمة حق التقدير.