04/06/2009
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2009
- التاريخ
- 04/06/2009
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- العيد، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه خاصة انه جاء موقعا من محام وكيل بموجب وكالة قضائية اعطته حق المرافعة والمدافعة وحق التوقيع في كل مراحل المحاكمة وجاء الاستدعاء متضمنا مطالب واضحة للمميز. وقضت برد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بعد التثبت من عدم وجود عقد عمل جديد وبيان الاسباب الملائمة من افادة رب العمل الى اقرار المميزة استنادا الى المادة 60 من قانون العمل وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بصلاحية المحاكم اللبنانية استنادا الى المادتان 277 و279 موجبات وعقود. استنادا لمكان ابرام العقد المنصوص عنه في المادة 78 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادتين 369 و370 اصول المحاكمات المدنية وبتطبيق قانون العمل اللبناني استنادا الى المادة 60 من قانون العمل والى مضمون العقد وقاعدة المكان يسود العقد واحكام المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ولمحكمة الاساس حق تقدير نية الفرقاء.
وردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق المواد 203 و204 و205 موجبات وعقود والزمت المميزة بان تدفع للمميز ضده المبلغ الموضوع المتفق عليه مع المميز ضده وذلك تطبيقا لنص المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وردت السبب المبني على الحكم بما هو غير مطلوب بحيث ان القرار قضى بما طلبه المميز ضده لجهة الفائدة القانونية فالقرار المميز لم يخالف بذلك المواد 365 و366 و537 اصول المحاكمات المدنية و301 موجبات وعقود وردت طلب العطل والضرر لانتفاء ما يثبت سوء النية.