28/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2013
- التاريخ
- 28/02/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لانه طبق تحكام الفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود والتي تنص على ان مرور الزمن الثنائي يطبق على الاجير الذي يقوم بعمكل يدوي ouvriers وليس على الذي يقوم بعمل مكتبي employe موضوع هذه الدعوى اذ ان المميز عليه كان يعمل في مكاتب المميزة بصفة مسؤول اداري وبالتالي فهو لا يقوم بعمل يدوي بل بعمل مكتبي.
وبالنسبة الى التمييز الطارىء فان الاسباب التمييزية المدلى بها ترمي الى نقض القرار استنادا الى السبب المدلى به في التمييز الاصلي. وقد تم نفضه.
ويقتضي بعد النقض فصل الدعوى استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية. وقد تضمنت اللائحة الجوابية استئنافا تبعيا متمما للشروط الشكلية. اما موضوع النزاع فلا علاقة له بنزاعات العمل بمفهوم المادة 79 عمل والفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود. فالدعوى الراهنة هي دعوى مالية يعود امر النظر بها الى القضاء العادي الناظر بالقضايا المالية وتخرج عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي مما يقتضي تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة ورد ادلاءات الاستئناف التبعي بهذا الخصوص.
وبالنسبة الى موضوع النزاع فهو يخضع لمرور الزمن العادي اي عشر سنوات والحكم الابتدائي الذي اعتبر ان المبالغ موضوع النزاع تخضع لمرور الزمن الثنائي يكون قد خالف القانون لا سيما الفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود مما يقتضي فسخه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا.
مُستشهد به