24/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 21/2012
- التاريخ
- 24/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد اخطـأ في تطبيق المادة 5 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالصلاحية القضائية عند حكمه بالتعويض على المميز. فاختصاص القضاء الجزائي للنظر بالتعويض يقتصر على الدعاوى المقامة على اساس الخطأ الشخصي دون الدعاوى المقامة على اساس المسؤولية الوضعية القائمة على حراسة الجوامد. فمالك السيارة يملك رخصة قيادة وليس هو من اعار السيارة الى مسبب الحادث بل ابنه وبالتالي ان المسؤولية الملقاة على عاتقه هي مسؤولية حارس الجوامد المنصوص عنها في المادة 131 عقوبات. ان الاختصاص في تحديد التعويض يبقى للمحاكم المدنية بشكل حصري دون المحاكم الجزائية. ينقض القرار ويخرج المميز من المحاكمة الجزائية.