الأحكام

24/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2012
التاريخ
24/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اخطـأ في تطبيق المادة 5 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالصلاحية القضائية عند حكمه بالتعويض على المميز. فاختصاص القضاء الجزائي للنظر بالتعويض يقتصر على الدعاوى المقامة على اساس الخطأ الشخصي دون الدعاوى المقامة على اساس المسؤولية الوضعية القائمة على حراسة الجوامد. فمالك السيارة يملك رخصة قيادة وليس هو من اعار السيارة الى مسبب الحادث بل ابنه وبالتالي ان المسؤولية الملقاة على عاتقه هي مسؤولية حارس الجوامد المنصوص عنها في المادة 131 عقوبات. ان الاختصاص في تحديد التعويض يبقى للمحاكم المدنية بشكل حصري دون المحاكم الجزائية. ينقض القرار ويخرج المميز من المحاكمة الجزائية.