الأحكام

04/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2005
التاريخ
04/05/2005
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد دعوى مخاصمة القضاة لان الرد على طلبات طالبة التدخل عن طريق الاضافة في هامش الفقرة الحكمية لا يشكل الخطأ الجسيم الذي نصت عليه المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان دعوى مخاصمة القضاة ليست درجة ثالثة من درجات المحاكمة ولا مراقبة لقانونية الاحكام بل لسلوكية القاضي وان الخطأ الجسيم هو الجهل الفاضح بتفسير القانون وان القرار قد تضمن عرضا لطلبات المدعي والاسباب المسندة اليها وقد ردت المحكمة طلبات المدعي بشكل مفصل فتكون ردت ضمنا على طلب طالب التدخل.

ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم والسبب الجدي لقبولها اذ ان ما يطعن به المستدعي قد يؤلف سببا للتمييز ولا يشكل الخطأ طالما ان المحكمة لم تستبعد تطبيق احكام قانون الايجارات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 7/77 بل علىالعكس فانها لم تستبعد تطبيق المادة 22 من المرسوم المذكور لانها اعتبرت انه لا محل للقول بهذه المادة في ظل الايصالات وعقد الاجارة وللمستندات المبرزة وان قوله بعدم وجود ادعاء مقابل للاسقاط من حق التمديد جاء على سبيل الاستفاضة.

ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم في تقدير المستندات التي يعود للمحاكم حق تقديرها المطلق دون رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز طالما انها لم تشوهها بشكل فاضح.

ترد دعوى محاصمة القضاة لان اهمال الرد على طلب فسخ الخكم الابتدائي لجهة تضمينه عبارة قامت باختلال المأجور لا يشكل الخطا الجسيم بل قد يشكل سببا تمييزيا.