الأحكام

15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم مجامعة قاصر بالعنف والاكراه غير متوافرة عناصره التي نصت عليها المادة 503 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم توافر ما يثبت العنف والاكراه اللاحق بالضحية. لا اثبات على ان المعلومات الموجودة على جسد الضحية هي اثر لكدمات او لعنف حاصل خلال المجامعة.

ان جرم مجامعة القاصر ثابت على المتهم وذلك من خلال ردة فعله على اتهامه بالجرم وانتفاء المصلحة لاهل الفتاة من اتهامه ظلما،

ومن خلال تقارير الاطباء التي اثبتت فض البكارة. ان الضحية قاصر وقد ثبت السن من خلال بطاقة اللاجئين الفلسطينيين وهي دون الخامسة عشرة من عمرها.

يعتبر فعل المتهم جرم اغتصاب قاصر وتطبق عليه المادة 505 عقوبات وتشدد العقوبة بناء على المادة 512 معطوفة على 257 عقوبات بسبب فض البكارة.

ان جرم ارتكاب فعل مناف للحشمة من خلال مجامعة القاصر خلافا للطبيعة لم يثبت بالتقارير الطبية ويعتبر بالتالي المتهم بريئا منه ولا تطبق عليه المادة 507 عقوبات.

ان الاستدعاء التمييزي قد رد بالنسبة للمدعي الشخصي وبالتالي يكون قد انبرم القرار الاستئنافي بالنسبة اليه ولا يمكن تجاوز مبلغ التعويض الذي حكم له به استئنافا.