الأحكام

23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2001
التاريخ
23/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث ان الحكم الابتدائي ادان المدعى عليه، اما الحكم الاستئنافي فقد قضى بكف التعقبات لانتفاء الصلاحية كون النزاع مدني الطابع.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، اذ اعتبرت محكمة الاساس ان الحكم عندما اعتبر ان مجرد تملك المأجور يؤدي الى اسقاط جرم الاحتلال دون النظر الى ما قد يترتب للمدعية من حقوق بصفتها مستأجرة، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، مما يؤدي الى نقض الحكم.