23/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 21/2001
- التاريخ
- 23/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث ان الحكم الابتدائي ادان المدعى عليه، اما الحكم الاستئنافي فقد قضى بكف التعقبات لانتفاء الصلاحية كون النزاع مدني الطابع.
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، اذ اعتبرت محكمة الاساس ان الحكم عندما اعتبر ان مجرد تملك المأجور يؤدي الى اسقاط جرم الاحتلال دون النظر الى ما قد يترتب للمدعية من حقوق بصفتها مستأجرة، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، مما يؤدي الى نقض الحكم.