16/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2004
- التاريخ
- 16/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمحكمة الاساس حق تفسير المستندات وتقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه المستندات.
لا تعتبر محكمة الاساس قد خالفت المادة 10 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما اعتبرت انه بانتهاء عقد الايجار وبعدم تجديد الشرط الخاص الوارد فيه علنا يكون قد اوقف العمل بهذا الشرط ولو ان عقد الايجار قد مدد قانونا.
ان الاتفاق الوارد على اعطاء حق تأجير المأجور للمستأجر، المحدد المدة، والوارد بشكل شرط خاص، ينتهي العمل فيه بانتهاء مدته اذا لم يجدد صراحة. ويعتبر المستأجر قد قام بالتأجير الثانوي دون موافقة المالك. لا مخالفة في تفسير المادة 10 المذكورة على هذا الشكل.
لا تشويه للمستندات عندما يعطي الحكم تفسيرا صحيحا لعقد الايجار. ان استنباط نية الفرقاء تستقل به محاكم الاساس ويخرج عن رقابة محاكم التمييز.
ان اعتبار الترخيص بالتأجير المعطى للمستأجر ينتهي بانتهاء مدة عقد الايجار، يعتبر تفسيرا صحيحا لنية المؤجر خاصة وان للترخيص المذكور مدة محددة، فهو ليس ترخيصا دائما ولا مستمرا ولا حقا مكتسبا للمستأجر.
لا تعتبر المحكمة قد حكمت بما لم يطلب عندما تعطي الوصف القانوني الصحيح للاعمال القانونية المنازع بها امامها ولو لم يطلب ذلك الفرقاء صراحة (م 370 اصول محاكمات مدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان انتهاء عقد الايجار يؤدي الى انتهاء حق التأجير الثانوي المرتبط به ويعود لمحكمة الاساس ان تقضي بذلك عفوا طالما انها قد وضعته قيد المناقشة امام الفرقاء. يرد السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب.