الأحكام

08/02/2001

شورى حكم رقم : 210 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
210/2001
التاريخ
08/02/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ضم المراجعات وتوحيدها بسبب توفر الشروط.

لأن المراجعات تدور بين ذات المستدعين وترتكز على اسباب قانونية واحدة وان الفصل بدعوى واحدة سيؤثر على الدعوى الاخرى.

يحق للموظف الاستفادة من المساعدة المرضية من تعاونية موظفي الدولة وله حق اختيار المستشفى. وبما أن ملفه الصحي كان موجودا في مستشفى الجامعة الاميركية واستحصل على موافقة التعاونية بالاستشفاء فيها فتكون التعاونية مسؤولة عن دفع المساهمة المالية. ولكن لا يحق للمستدعي المطالبة بالمساهمة على اساس الدرجة الاولى في الجامعة الاميركية لأن اسعارها مرتفعة بالنسبة لباقي المستشفيات. ويتم احتساب الفواتير على اساس الدرجة الثانية فيها لأنها تعادل الدرجة الاولى في باقي المستشفيات.