10/12/2001
شورى حكم رقم : 210 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 210/2001
- التاريخ
- 10/12/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة وتوافر صفة الادعاء. فقد تمّ تمثيل الشركة المستدعية بشكل قانوني. وتتوافر لدى رئيس مجلس ادارة الشركة صفة تمثيلها لثبوت تفويضه بذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة. ويتم الزام الدولة بدفع التعويض عن الضرر الناجم عنها وثبوت مسؤوليتها الادارية من جراء وضع حواجز باطون مقابل الشركة التجارية المستدعية وتضرّر هذه الاخيرة. وقد صدر حكم قضائي مبرم بتوجّب التعويض وتحديده. وان الضرر خاص وغير عادي وهو متماد لاستمرار وضع حواجز الباطون، ويحق لمجلس الشورى تقديم التعويض المستحق.