الأحكام

10/12/2001

شورى حكم رقم : 210 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
210/2001
التاريخ
10/12/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة وتوافر صفة الادعاء. فقد تمّ تمثيل الشركة المستدعية بشكل قانوني. وتتوافر لدى رئيس مجلس ادارة الشركة صفة تمثيلها لثبوت تفويضه بذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة. ويتم الزام الدولة بدفع التعويض عن الضرر الناجم عنها وثبوت مسؤوليتها الادارية من جراء وضع حواجز باطون مقابل الشركة التجارية المستدعية وتضرّر هذه الاخيرة. وقد صدر حكم قضائي مبرم بتوجّب التعويض وتحديده. وان الضرر خاص وغير عادي وهو متماد لاستمرار وضع حواجز الباطون، ويحق لمجلس الشورى تقديم التعويض المستحق.