الأحكام

29/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2003
التاريخ
29/12/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بوجوب توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد جرّم المتّهم بجرم ايذاء الاشخاص قصدا المعاقب عليه في المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

بينما برّأته محكمة استئناف الجنح لغياب المميّز اثناء هدم الاعمدة، مما يثبت عدم حصول الضرب بينه وبين المميز عليهم.