الأحكام

06/12/2007

شورى حكم رقم : 211 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
211/2007
التاريخ
06/12/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نون، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة المقدمة ضد قرار اداري نافذ وضار عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

ان التقرير الصادر عن لجنة طبية هو بمثابة عمل اداري تحضيري للقرار النهائي وهو غير قابل للطعن به على حدة امام مجلس الشورى. ويقبل الطعن بالقرار النهائي الصادر عن مجلس ادارة التعاونية لأنه يشكل القرار الاداري النافذ والضار.

وترد المراجعة المقدمة بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وقد ثبت حصول تنفيذ القرار لكن المستدعي تقدم بالطعن خارج المهلة.

وتقبل المراجعة بالنسبة للمطالبة بالمستحقات المالية لان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع وهي تقطع مهلة المراجعة وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.

ويتوجب على تعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية دفع المستحقات المالية المطالب بها كمساعدة مرضية ونفقات علاج للموظف المستدعي.

فقد تقدم الموظف بالفواتير المصدقة التي تثبت دفعه لنفقات علاجه خارج لبنان والادارة لم تعترض على المبلغ المطلوب ولم تناقش صحة الفواتير. لذا فهي ملزمة بدفع كامل المصاريف مع فائدة قانونية بنسبة ستة بالمئة. وتسري الفائدة من تاريخ تقديم المراجعة الادارية.