الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بسبب تمييزي يتعلق بفريق غير المميز يكون خاطئا ويرد لانه لم يلحق اي ضرر بالمميز.

ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبدل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض لانه لا نص قانوني يلزم اعادة التلاوة طالما انها حصلت في بدء المحاكمة. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لقد ثبت تطبيق الاصول المفروضة في المادة 253 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لدى استجواب الشاهد، وقد ثبت ذلك من خلال محضر المحاكمة الذي تبقى له القوة الثبوتية طالما لم يدع تزويره. يرد السبب التمييزي.

ان استجواب الشاهد قد حصل وفقا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية وقد سئل الشاهد عن معلومات شخصية تتعلق به، وانما لم يسأل عن معرفته بالمتهم، وان ذلك ليس مخالفا للاصول الجوهرية وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

ان سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي قد حصل وانما لم يسأل عن مستواه العلمي ومهنته، وان ذلك وان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه ليس سببا للنقض لانه ليس مفروضا تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.

ان عدم توضيح النيابة العامة لاسباب الاتهام وعدم تقديم لائحة الشهود لا يؤدي الى النقض لان المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، المدعى مخالفتها، لم تفرضها تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان ادانته بجرم الاتجار وتعاطي المخدرات قد اسندت الى ادلة ثابتة يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني.

خلافا لما يدلي به المميز لم يحصل تشويه للوقائع وانما قامت المحكمة بما يعود لها من صلاحية بتقدير الوقائع لاستنتاج قناعتها.

يرد السبب التمييزي.

ان تجريم المتهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، قد حصل استنادا الى اثبات وهي اقوال الظنين التي اقتنعت بها المحكمة بما لها من حق تقدير الادلة. ان القرار المطعون فيه لم يأت فاقدا الاساس القانوني لهذه الجهة.

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغه القرار الاتهامي واثباتا للتبليغ وقع محضر التبليغ، وبالتالي لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.