الأحكام

21/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/2012
التاريخ
21/06/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 283 اصول محاكمات جزائية باغفال سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي لان الاستجواب التمهيدي سندا للمادة 237 اصول محاكمات جزائية هو اجراء اداري غايته ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي لا يشكل معاملة جوهرية تؤدي الى الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية بعدم دعوى شاهد الحق العام لسماعه اذ ان المتهم لم يصر على دعوته ويعود لمحكمة الاساس حق التقدير خاصة وانها لم تستند فقط الى المحضر المنظم من قبله.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة لجهة عدم وضع مستند قيد المناقشة العلنية لان المستند المذكور صادر عن متهم آخر وبالتالي لا مصلحة له بالادلاء بهذا السبب كما لم يحصل له اي ضرر.

يرد ادلاء المتهم ببراءته من جرم الاتجار بالمخدرات لان ذلك يشكل دفاعا في الاساس ويتعلق باساس النزاع الذي يعود تقديره الادلة لمحكمة الاساس.