الأحكام

25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/2007
التاريخ
25/10/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بشكل اكيد من خلال اقرار المتهم في التحقيق الاستنطاقي ومن خلال وضوح وتسلسل المعلومات، انتماء المتهم الى منظمة ارهابية مما يوجب تطبيق المادة 335 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 بحقه. لقد ثبت ايضا اعطاء منظمة ارهابية معلومات امنية تتعلق بالجيش اللبناني والاتفاق على القاء قنبلة يدوية على الجيش، مما يوجب تطبيق المادتين 5 و6 من قانون تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تاريخ 11/1/1958 معطوفتين على المادة 200 من قانون العقوبات، كون الفعل لم يدخل حيز التنفيذ وظل في المحاولة. لا تطبق بحق المتهم المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 لانه لم يستلم القنبلة، ولا تطبق على الجرائم المادة 157 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68. ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المتهم يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه.