الأحكام

26/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/1955
التاريخ
26/04/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم مناقشة المستندات الحاسمة علنا يعتبر مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة وسببا للنقض.