23/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 212/2003
- التاريخ
- 23/07/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وضع مفرقعة في حمام الجامعة الاميركية للتكنولوجيا مما ادى الى احداث ضرر محدود في الحمام المذكور وذعر بين الطلبة، يشكل جنحة تطبق عليها المادة 733 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لا تتوافر عناصر الجناية المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/1958، ولا يعتبر العمل عملا ارهابيا لعدم توافر عناصره وهي اقتناء المواد المتفجرة واحداث الاضرار الشاملة.
يعتبر القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لجهة المادة القانونية الواجبة التطبيق على الجرم. يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون.
ان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويعود لمحكمة التمييز حق اثارتها عفوا ولو لم يثرها الفرقاء.
لا اختصاص للقضاء العسكري في جرم وضع المفرقعة في حمام الجامعة الاميركية للتكنولوجيا اذ ان المدعى عليه ليس عسكريا، والجرم لا يولي القضاء العسكري حق النظر فيه. يفسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لعدم الاختصاص، وتتصدى محكمة التمييز لاساس النزاع.