الأحكام

12/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/2005
التاريخ
12/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لم يفسر القرار المطعون فيه المادة 199 اصول المحاكمات الجزائية القديم بشكل خاطىء. ان المادة المذكورة قد نصت على ان مهلة الاعتراض على القرار الغيابي هي 5 ايام من تاريخ التبليغ. اذا تبلّغ الحكم المدعى عليه بالذات. ان تبليغ الحكم الى زوجة المدعى عليه لا يثبت علم المدعى عليه بالحكم المذكور طالما ان الزوجة ادعت بوجود زوجها خارج البلاد ولم يطعن بهذه الواقعة. ان اعتبار القرار ان المهلة تستمر بالسريان حق انقضاء مدة مرور الزمن على العقوبة يعتبر امرا صحيحا ويعتبر التفسير القانوني صحيحا ويرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير خاطىء للمادتين 402 و403 عقوبات فيما يتعلق بجرم الافتراء ومفهوم سوء النية الواجب توفره لتحقق الجرم. ان اعتبار الحكم ان الوقائع المدعى بها غير صحيحة من حيث نسبتها الى المدعي يشكّل جرم الافتراء هو في محله القانوني. ويرد السبب التمييزي.

لا اغفال للبت بالدفوع وباسباب وباسباب الدفاع كما يدلي المميز ويرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميّز ان ايراد عبارة استيلاء قد وردت من خلال اعادة اقوال المدعي التي ادلى بها في الشكوى التي قدّمها، اضافة الى ان عبارة الاستيلاء تستعمل قانونا فيما يتعلق بجرم الاحتيال.

يرد السبب التمييزي المدلى به.