الأحكام

11/01/2005

شورى حكم رقم : 212 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
212/2005
التاريخ
11/01/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم صحّة التكليف بمبلغ اضافي على المبلغ المدفوع، فالقرار لم يستند الى وقائع صحيحة. وان تغريم المكلّف بسبب عدم تصريحه عن مباشرته العمل او امتناعه عن تقديم سجلاته للمراقب المالي يستند الى سبب غير صحيح، فالمكلّف صرّح عن مباشرته العمل، ولم يكن على علم بموعد زيارة المراقب المالي للقول بانه تعمّد اخفاء السجلات، كما انه تقدّم بطلب تسوية للضريبة وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 282/93. ويتمّ تحديد سنوات المفروض عليها الضريبة وفقا لذلك، وان تكليفه بالمبلغ الاضافي هو بمثابة تكليف بالضريبة مرّتين وهذا مخالف للقانون ولا مبرّر له.