20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 213/2006
- التاريخ
- 20/04/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لحق الدفاع وقد تلي القرار الاتهامي على المميز وكذلك لائحة شهود الحق العام واعطي مهلة لتحضير دفاعه واستجوب بحضور المحامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا ذهول عن القانون في القرار المطعون فيه اذ ان الادانة بجرم ترويج عملة مزورة قد استندت الى ادلة ثابتة وليس الى عطف جرمي كما يدلي المميز، من هذه الادلة ضبط المواد الجرمية واقرار المتهمين وتوافق اقوالهم مع بعضها البعض، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة وان تستنتج منها قناعتها دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.
ان عدم دعوة منظم محضر التحقيق الى الشهادة لا يعتبر مخالفا للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس ان تقتنع او لا تقتنع بالشهادات وان تقدر دعوة الشهود او لا بما لها من سلطة استنسابية. ان محضر التحقيق الذي استندت اليه المحكمة هو محضر رسمي وثابت حتى اثبات تزويره. يرد السبب التمييزي اذ لا يوجد مخالفة للقانون بعدم دعوة شاهد.
خلافا لما يدعيه المميز ان محكمة الاساس قد ناقشت عناصر جرم محاولة ترويج عملة مزورة والمنصوص عليه في المادة 443 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد اظهرت المحكمة ان العملة قد تم تقليدها وضبطت مع المتهم وسبب عدم الترويج هو ظهور مانع خارجي منعه من ذلك. يرد السبب التمييزي.
ان عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية تستوجب النقض طالما ان المميز لم يطلب ذلك ولم يرد طلبه.
يرد السبب التمييزي.
ان مخالفة المادة 324 من اصول المحاكمات الجزائية قد حصلت بعدم حضور المتهم الموقوف لجلسة تلاوة القرار المطعون فيه، وانما لم يلحق اي ضرر بالمميز اذ انه علم بالقرار وقدم التمييز ضمن المهلة القانونية، وبالتالي يرد السبب التمييزي لانتفاء الضرر.