الأحكام

25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
214/2007
التاريخ
25/10/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز مقبول شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم صفة الدولة اللبنانية للادعاء لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه لا يؤثّر على تحريك الدعوى العامة التي لا تحتاج لادعاء شخصي لاقامتها، اضافة الى انه لم يبت بالدفع المذكور، وبالتالي يكون غير قابل للتمييز.

ان طلب تحديد الطبيعة القانونية لشركة كهرباء قاديشا المقدم الى مجلس شورى الدولة لا يعتبر مسألة معترضة بمفهوم المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لانه لا يؤثر على اقامة الدعوى الجزائية او السير بها وانما يؤثر على صدور الحكم، وبالتالي لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتناولة طلب استئخار الدعوى.

ان الادلاء بمخالفة القانون لا يعتبر من الدفوع الشكلية بل هو في حال تحقّق عناصره يعتبر من اسباب التمييز التي تقدّم بعد صدور القرار النهائي وليس عند صدور القرار التمهيدي.

يرد الدفع الشكلي المدلى به.

ان الادلاء بتناقض حيثيات الحكم يتطلب للبت به صدور قرار نهائي في الدعوى والتصدي لاساس النزاع، وبالتالي لا يعتبر من الدفوع الشكلية.

يرد السبب المدلى به.

ان الدعوى قد اقيمت بموجب قرار اتهامي وتتناول جناية، وبالتالي لا موجب فيها لدفع التأمين التمييزي كما نصت المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. يحكم باعادة التأمين التمييزي.