الأحكام

30/08/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
214/1951
التاريخ
30/08/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تلاوة مضبطة الاتهام وقائمة الشهود اكثر من مرة هو من قبيل لزوم ما لا يلزم ولا تشكل مخالفة للاصول الجوهرية واضرارا بمصلحة مستدعي النقض وسببا للتمييز.

ان تسليم المتهم او وكيله صورة عن اوراق التحقيق يستوجب تقديم الطلب الى المحكمة ولا يتوجب عليها اعطاء الاوراق عفوا (مادة 287 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).

ان الاصول المنصوص عليها في المادتين 298 و300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لجهة استماع الشهود وسؤال المتهم اذا كان له اعتراض على الشهادة للتثبت من الاصول الجوهرية المتوجبة تحت طائلة النقض خاصة وان المتهم لم يعترض على هذا الامر.

ان استماع شاهد غير وارد اسمه في لائحة شهود الحق العام يجب ان يكون يكون على سبيل المعلومات دون اليمين اذا اعترض المتهم على سماعه (مادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948)

ان تقدير الوقائع والادلة كان لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.