30/05/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1963
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 214/1963
- التاريخ
- 30/05/1963
- الرئيس
- فريد عمون
- الأعضاء
- طبارة، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اسباب رد التمييز او ابطاله في المواد المدنية (مادة 72 من التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 ) هي غير الاسباب المتعلقة بالتمييز الجزائي وان عدم ابلاغ صورة عن طلب النقض للخصم لا يؤدي الى البطلان (مادة 134 من قانون التنظيم القضائي) ويمكن تصحيح هذا الخلل.
ان النقص في التقرير الاستئنافي مادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وغير المطعون به امام محكمة الاستئناف لا يمكن التذرع به على حدة بل ضمن الاسباب الاستئنافية.
ان جرم تقديم البيان الكاذب للقيد في سجل التجارة له عناصره الخاصة على ضوء المادة 38 من قانون التجارة ولا يدمج بجرم التزوير واستعمال المزور مادة 453 و454 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان مبدأ الجزاء يعقل الحقوق يطبق حتى في حالة اسبقية الدعوى المدنية على الدعوى الجزائية.
ان قرار تأجيل جلسة الجمعية العامة للمساهمين يعود لرئيس مكتب الجمعية وليس الى الجمعية العامة وعلى من يعارض قرار التأجيل اللجوء الى الجمعية العامة (مادة 190 من قانون التجارة).
ان تفسير معنى انسحاب طالب تأجيل جلسة الجمعية العامة يعود الى قضاء الاساس دون رقابة محكمة التمييز ( 191 من فانون التجارة).