الأحكام

22/02/2000

شورى حكم رقم : 214 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
214/2000
التاريخ
22/02/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن استدعاء المراجعة صحيحا لانه تم وضع الطابع المالي المتوجب عليه بالاضافة الى نسخ الفرقاء, وذلك عملا بالمادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن تصوير نسخ اضافية لا يلزم المستدعي بوضع طابع مالي عليها لان قانون الرسوم القضائية ونظام مجلس شورى الدولة لا يلزمانه بذلك.

لا يقبل الطعن بقرار الاحالة امام ديوان المحاسبة لعدم توفر صفة القرار الاداري الضار. ان قرار الاحالة غير مشوب بعيب خاص وهو صادر عن مرجع صالح ولا يشكل عملا منفصلا يمكن الطعن به على حدا.

يقبل نقض قرار هيئة التفتيش المركزي بتأخير التدرج ستة اشهر بسبب الاساءة في استعمال الاصول في التفتيش والتحقيق. وإن المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 115-69 تنص على ان يتولى التحقيق رئيس ادارة التفتيش. وبما انه ثبت بان التحقيق لم يقم به رئيس ادارة التفتيش مباشرة بل نفذ من قبل لجنة غير صالحة مما يشكل عيبا جوهريا لعدم الصلاحية.

يتم نقض قرار هيئة التفتيش المركزي القاضي بفرض عقوبة تأديبية على الموظف المدير العام في وزارة الشؤون الاجتماعية بتأخير تدرجه ستة أشهر نظرا لعدم التناسب بين الخطأ المرتكب من قبل الموظف والعقوبة المفروضة عليه.

إن الموظف لم يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 15-12-93 الذي يمنع تعيين مستخدمين لان هذا القرار لا يطبق على وزارة الشؤون الاجتماعية بالاضافة الى انه عرض الامر على وزير الشؤون وحصل على موافقته على تعيين المستخدمين فتنتفي المسؤولية عن الموظف. ولم تثبت المخالفة المنسوبة الى الموظف بالجمع بين تعويضين سيارة.

كما لم يهمل الموظف لفت نظر الوزير الى بعض المخالفات المرتكبة وقد اعترض على تلك المخالفات. وإن عدم قيامه بالتبليغ عن مخالفات الوزير هو امر غير الزامي.

وبما ان الادارة قد ارتكبت خطأ ساطعا ويعود لقاضي الشورى تقدير ملاءمة العقوبة للخطأ المرتكب من قبل الموظف وفقا للمادة 113 من نظام مجلس الشورى.

وبما انه لا يوجد تناسب بين المخالفة وعقوبة تأخير التدرج ستة اشهر لذلك يتم ابطال العقوبة.