الأحكام

11/12/2001

شورى حكم رقم : 214 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
214/2001
التاريخ
11/12/2001
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر صفة الادعاء للمحامي فهو يمثل البلدية تمثيلا صحيحا ووكالته قانونية. وان تغيير رئيس البلدية لا يؤثر على صحة وكالته لانه يمثل البلدية بشخصيتها المعنوية.

ويقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر اسباب الاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ توجد مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم لان الحكم اغفل بت سبب قانوني، فقد اهمل البت بالمادة 117 من نظام مجلس الشورى التي استند اليها المدعي في طلبه.

ولكن ان مراجعة النقض لا تقبل امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاصه لان القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز، وهو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. فلا تطبق المادة 117 من نظام مجلس الشورى ولا تطبق احكام المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 4 تاريخ 30/11/1954، وان القانون المطبق هو قانون الاستملاك الحالي (رقم 58 تاريخ 29/5/1991) الذي عدد طرق المراجعة حصريا، فقد الغى التمييز ضمنا في المادة 20 منه. كما نصت المادتان 59 و63 على الغاء صريح لمراجعة التمييز. وتجدر الملاحظة انه عندما يوجد تعارض بين احكام قانون خاص وقانون عام تطبق احكام القانون الخاص، لذلك تعتبر المادة 117 من نظام مجلس الشورى ملغاة بموجب احكام قانون الاستملاك الخاص الجديد.