الأحكام

02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
214/2001
التاريخ
02/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لان قاضي التحقيق اعتبر الفعل منطبق على المادتين 549 و217 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، في حين اعتبرته الهيئة الاتهامية منطبقا على المادتين 548 و217 من قانون العقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 261 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم ذكر الفقرة الواجبة التطبيق من المادة 548 عقوبات لان القتل الحاصل لسبب سافل يجعل الجرم منطبقا على المادة 548 فقرة اولى من قانون العقوبات معطوفة على المادة 217 من القانون نفسه، فلا حاجة لذكر الفقرة المقصودة في القرار بسبب وضوح الوصف القانوني للجرم واستناد الفقرة الحكمية على الحيثيات بحيث لم يخلق التباسا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 268 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تبليغ قائمة شهود الحق العام للمتهم لانها ليست معاملة جوهرية يؤدّي اغفالها الى ابطال القرار لان لا علاقة لها بمدى قانونية القرار خاصة وانها اجراء يأتي لاحقا لمرحلة صدور القرار، وكان يمكن الادلاء بها اثناء المحاكمة وليس لاول مرة تمييزا.

اما طلب نقض القرار من قبل المتهم لسبب استماع المحكمة لاقوال الشاهد المتناقضة فهذا لا يشكّل سببا للتمييز باعتبار انه يعود للمحكمة الحق المطلق في تقدير الادلة وتقييم شهادة الشهود ما لم تكن الهيئة الاتهامية قد عمدت الى تشويه الوقائع او الادلة او مضمون المستندات المرفقة بالاوراق، الامر الذي لم يثره المميّز، مما يقتضي ردّ السبب التمييزي المتعلّق بتقدير الادلة.