الأحكام

10/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
215/2002
التاريخ
10/09/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والذي تناقض مع المطالعة بالاساس بتوافر الشرط المذكور والمنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

للحكم بجرم التسبب بالوفاة عن اهمال او قلة احتراز والمنصوص عليه في المادة 564 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات يقتضي توافر عناصر الجرم والرابطة السببية بين الوفاة والاهمال.

ان ارسال السجين المريض الى سجن المستشفى لان تقرير طبي قد نص على نقص في البوتاسيوم في دمه مما يوجب ادخاله المستشفى وارساله بعدها الى الطوارىء بسبب اقفال سجن المستشفى حيث كشف عليه الطبيب المتهم وانما لم يطلع على ملفه الطبي يوجب القول بتوافر عنصر الاهمال.

ان عدم الاطلاع على ملف المريض الطبي هو اهمال في موجبات الطبيب وان عدم اطلاعه على النقص في البوتاسيوم في دمه جعله يرسله الى السجن من جديد. ان المريض قد توفي في السجن ولم يعرف بشكل اكيد سبب الوفاة. ان تعدد الاسباب ومن بينها النقص في البوتاسيوم يجعل الصلة السببية بين الوفاة والاهمال غير متوافرة. ان عدم امكانية تحديد سبب الوفاة بسبب ممانعة اهل المتوفي لتشريح الجثة يجعل الصلة السببية بين النقص في البوتاسيوم والوفاة غير متوافرة. يحكم بمنع المحاكمة عن الطبيب لعدم كفاية الدليل.

ان العريف المرافق للسجين والذي اوكل بمهمة ارسال السجين الى المستشفى حيث وجد سجن المستشفى مقفلا فارسله الى الطوارىء وبعدها اعاده الى السجن بناء على تقرير طبي، لم يثبت بحقه اي اهمال لموجباته او قلة احتراز ادت او تسببت بالوفاة. يحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم توافر الادلة بحقه ولعدم توافر عناصر جرم التسبب بالوفاة المنصوص عليه في المادة 564 عقوبات.